العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة أنجبت طفلة من الزنا وتزوجت الزاني ثم طلقها، وهل يمكن للمتزوج بها أن يربي ابنتها مع علمه بأنها ابنة زنا، وما هو موقف أطفاله منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تابت المرأة من الزنا جاز الزواج منها؛ لأن تمحو ما قبلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

أما البنت المولودة من الزنا فلا تلحق بالزاني بل تنسب لأمها، وإذا تزوجتَ المرأة فالبنت ربيبة لك محرمة عليك، ولك أجر في رعايتها، وإن أنجبتَ أولادًا من تلك المرأة فالبنت أخت لهم من أمهم؛ لأن نسب البنت من الزنا ثابت للأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149794
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي