العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم عقد عليها عقداً شرعياً دون علم أحد بالزنا، وولدت له ولداً نسبه إليه، معتبراً إياه ولداً شرعياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الرجل النصوح والإقلاع التام عن الفاحشة، وندم وعزم على عدم العودة. زواجه من الفتاة التي حملت منه بالزنا باطل عند العلماء، لأنهم يشترطون عدم حمل الزانية لصحة منعًا لاختلاط الأنساب. الولد الناتج عن الزنا لا ينسب إليه، ولا يجوز له الاختلاط ببناته. خالف بعض العلماء وأجازوا الزواج في هذه الحالة، كأبي حنيفة، ورأوا أن الولد ينسب للزاني. والراجح هو مذهب الجمهور، لكن إذا أفتى بعض العلماء بصحة النكاح ولحوق النسب لتجنب مفسدة كبرى، فله ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107502
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي