ما حكم الشرع في رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم عقد عليها عقداً شرعياً دون علم أحد بالزنا، وولدت له ولداً نسبه إليه، معتبراً إياه ولداً شرعياً؟
يجب على الرجل التوبة النصوح والإقلاع التام عن الفاحشة، وندم وعزم على عدم العودة. زواجه من الفتاة التي حملت منه بالزنا باطل عند جمهور العلماء، لأنهم يشترطون عدم حمل الزانية لصحة النكاح منعًا لاختلاط الأنساب. الولد الناتج عن الزنا لا ينسب إليه، ولا يجوز له الاختلاط ببناته. خالف بعض العلماء وأجازوا الزواج في هذه الحالة، كأبي حنيفة، ورأوا أن الولد ينسب للزاني. والراجح هو مذهب الجمهور، لكن إذا أفتى بعض العلماء بصحة النكاح ولحوق النسب لتجنب مفسدة كبرى، فله ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107502