لمن ينسب الولد إذا حملت فتاة بعد إجبارها على الزنا؟ وهل يجوز للزاني الذي أجبرها الزواج منها وهي حامل تكفيرًا عن خطئه، مع رفض المجتمع للفتاة التي حملت من الزنا حتى لو كانت مُجبرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفتاة المكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا حد. ابن الزنا لا ينسب للزاني عند أهل العلم، بل ينسب لأمه، وإن كان بعض أهل العلم يرى نسبه للزاني إن ادعاه ولم ينازعه فيه أحد. زواج الزاني بمن زنا بها وهي حامل منه لا يجوز عند الحنابلة والمالكية، ويجوز عند الحنفية والشافعية. زواج الزاني بمن أكرهها لا يكفر عن الزنا، بل الصادقة، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وقد يكون زواجه بها ردًا لبعض حقها وسببًا لمسامحتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي