العودة إلى البحث
السؤال

لمن ينسب الولد إذا حملت فتاة بعد إجبارها على الزنا؟ وهل يجوز للزاني الذي أجبرها الزواج منها وهي حامل تكفيرًا عن خطئه، مع رفض المجتمع للفتاة التي حملت من الزنا حتى لو كانت مُجبرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفتاة المكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا حد. ابن الزنا لا ينسب للزاني عند أهل العلم، بل ينسب لأمه، وإن كان بعض أهل العلم يرى نسبه للزاني إن ادعاه ولم ينازعه فيه أحد. زواج الزاني بمن زنا بها وهي حامل منه لا يجوز عند الحنابلة والمالكية، ويجوز عند الحنفية والشافعية. زواج الزاني بمن أكرهها لا يكفر عن الزنا، بل الصادقة، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وقد يكون زواجه بها ردًا لبعض حقها وسببًا لمسامحتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي