هل يجوز الزواج من امرأة أنجبت طفلة من الزنا وتزوجت الزاني ثم طلقها، وهل يمكن للمتزوج بها أن يربي ابنتها مع علمه بأنها ابنة زنا، وما هو موقف أطفاله منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تابت المرأة من الزنا جاز الزواج منها؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
أما البنت المولودة من الزنا فلا تلحق بالزاني بل تنسب لأمها، وإذا تزوجتَ المرأة فالبنت ربيبة لك محرمة عليك، ولك أجر في رعايتها، وإن أنجبتَ أولادًا من تلك المرأة فالبنت أخت لهم من أمهم؛ لأن نسب البنت من الزنا ثابت للأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149794
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي