العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإجهاض إذا حملت المرأة من الزنا، وهل يستحسن الإجهاض أم الاحتفاظ بالطفل إذا أراد الرجل الزواج ممن زنا بها وهي حامل منه، وهل يعد الطفل من أبناء الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الإجهاض إذا زاد عمر الحمل عن أربعين يومًا، حتى لو كان حملًا ناتجًا عن الزنا، لأنه اعتداء على نفس مخلوقة.

يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها بعد التوبة الصادقة.

الولد المولود من الزنا يُنسب إلى أمه وأهلها شرعًا، ويثبت له أحكام البنوة مثل الحرمة والإرث، وهذا رأي الجمهور. وخالف في ذلك أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وغيرهما، حيث قالوا بأنه ينسب إلى أبيه إذا استلحقه، والولد لا ذنب له وهو مولود على الفطرة. واستدل الجمهور على عدم نسبة ولد الزنا للأب، إلا إذا كان أبوه ينكره، أو كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرثه. إذا تزوجت المرأة ممن حملت منه سفاحًا فالولد ينسب إلى أمه وأهلها، ويكون الولد ربيبًا لزوجها وتثبت له أحكام الربيب فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32743
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي