العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لزواج شاب وفتاة ارتكبا الزنا وحملت الفتاة منه، وللزواج الذي يتدخل فيه أهل الفتاة والولد لصيانة عرض العائلة والجنين؟ وما الحكم الشرعي للذين شاركوا في هذه العملية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للشاب أن يتزوج الفتاة الحامل من الزنا حتى تضع حملها؛ لكيلا يختلط ماء السفاح بماء ، ولأن الجنين لا علاقة له بالرجل الزاني من حيث النسب. لو تزوجا قبل الوضع، لنسب الناس الولد إليه جهلاً، مما يؤدي إلى دخول الولد على محارم الرجل ووراثته، وهو ليس ابنه.

يجب على الشابين النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. بعد أن تضع المرأة حملها وتتوب، يجوز للشاب الزواج منها إن شاء، لكن لا يجوز له استلحاق الولد به لأنه ليس أباه شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حساً، عملاً بقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ومواليكم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30971
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي