العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لزواج شاب وفتاة ارتكبا الزنا وحملت الفتاة منه، وللزواج الذي يتدخل فيه أهل الفتاة والولد لصيانة عرض العائلة والجنين؟ وما الحكم الشرعي للذين شاركوا في هذه العملية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للشاب أن يتزوج الفتاة الحامل من الزنا حتى تضع حملها؛ لكيلا يختلط ماء السفاح بماء النكاح، ولأن الجنين لا علاقة له بالرجل الزاني من حيث النسب. لو تزوجا قبل الوضع، لنسب الناس الولد إليه جهلاً، مما يؤدي إلى دخول الولد على محارم الرجل ووراثته، وهو ليس ابنه.

يجب على الشابين التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. بعد أن تضع المرأة حملها وتتوب، يجوز للشاب الزواج منها إن شاء، لكن لا يجوز له استلحاق الولد به لأنه ليس أباه شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حساً، عملاً بقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي