ما حكم الشرع في الزواج من امرأة زانية حامل، مع علم الرجل بأنها لن تتخلى عن عملها الذي يعتبره فتنة، وهل يتحمل الرجل وزر الطفل إذا اختارت الأم تربيته على فكرها هذا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل أن يقيم علاقة مع أي فتاة، لما يؤدي إليه ذلك من الوقوع في الزنا، وقد قال تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". ولا يجوز للمسلم الزواج من الزانية إلا إذا تابت توبة نصوحًا، وتأكد من صلاح سلوكها وسيرتها الحسنة، وأن تستبرئ رحمها، ولا يتزوجها إن كانت حاملاً حتى تضع حملها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا ينسب للزاني، وإنما ينسب لأمه فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". فإن لم تتب المرأة وأصرت على موقفها من فتنة الرجال، فعلى الرجل الابتعاد عنها، والثبات على توبته لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي