العودة إلى البحث

ما حكم مَن زنا بأم وابنتها، وهل يُعدّ ناكحًا للفرجين، مع عدم رغبته في الزواج من البنت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزنا جريمة ومن أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، قال تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًايُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًاإِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"، وقال تعالى: "وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً".

وعليه، يجب على هذا الشخص التوبة إلى الله من تكرار هذه الفاحشة مع الأم وابنتها، وإذا أراد الزواج من الأم أو البنت فالراجح جواز ذلك لأن الحرام لا يحرم الحلال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي