هل يجوز الزواج من امرأة حامل من الزنا حفظاً لها من الفضيحة، وما حكم ابن الزنا، وكيف تكون العلاقة بها وهي حامل؟
لا يجوز الزواج من امرأة حامل بالزنا لكونها زانية، وحرم الله نكاح الزانية حتى تتوب، لقوله تعالى: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ". وحتى لو تابت، فلا يجوز نكاح الحامل حتى تضع حملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، و"لا توطأ حامل حتى تضع". أما الابن فهو ولد زنا ينسب لأمه وأهلها شرعًا، ولا ينسب للزاني. لذلك، لا يجوز الزواج منها إلا بعد توبتها ووضع حملها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45083