العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة حامل من الزنا من الرجل الذي زنا بها، مع كتمان حقيقة حملها عن الإمام والعاقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز زواج الرجل بمن زنا بها وهي حامل منه إلا بعد وضع حملها عند جماهير العلماء، والولد لا يُنسب للزاني. وذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الزواج ونسب الولد للزاني إذا لم تكن المرأة فراشًا لغيره ولم ينازع أحد في نسب الولد. وعليه، كان الواجب الانتظار حتى تضع المرأة حملها، ويجب تجديد عقد النكاح بين ولي المرأة وزوجها بحضور شاهدين، فإن تعذر التجديد فلا بأس بالأخذ بقول من يصحح هذا الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي