العودة إلى البحث
السؤال

هل الزواج صحيح إذا عقد الرجل على امرأة حامل منه سفاحًا، ووضعت حملها بعد خمسة أشهر من الدخول، ثم أنجبت منه أطفالًا آخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في نكاح الحامل من الزنى، فالمالكية والحنابلة يمنعونه قبل وضع الحمل، سواء من الزاني أو غيره، لحديث "لا توطأ حامل حتى تضع"، وذهب الشافعية والحنفية إلى جوازه لأنه لا حرمة لماء الزنى، واستدلوا بحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإذا تزوجها غير الزاني، فلا يجوز له وطؤها حتى تضع، لحديث "لا توطأ حامل حتى تضع" و"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره". أما إذا تزوجها الزاني نفسه، فله وطؤها. والولد الناتج عن الزنى لا يلحق بالزاني. ويجوز الزواج من الزانية إذا تاب الزاني وتابت هي، وإلا فلا، لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32072
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي