هل يجوز شرعًا أن يتزوج الرجل من امرأة حملت منه ثم أعلنت إسلامها؟
اختلف الفقهاء في نكاح من زنى بامرأة وحملت منه: المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية أجازوا ذلك. أما إذا تزوجها غير الزاني فلا يحل وطؤها حتى تضع عند الحنفية. وذهب الشافعية إلى جواز الوطء بالنكاح. وإذا تزوجها الزاني فله وطؤها، لكن الولد الأول لا ينسب إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58916