ما حكم زواج امرأة حامل من الزنا من الرجل الذي زنا بها، مع كتمان حقيقة حملها عن الإمام والعاقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز زواج الرجل بمن زنا بها وهي حامل منه إلا بعد وضع حملها عند جماهير العلماء، والولد لا يُنسب للزاني. وذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الزواج ونسب الولد للزاني إذا لم تكن المرأة فراشًا لغيره ولم ينازع أحد في نسب الولد. وعليه، كان الانتظار حتى تضع المرأة حملها، ويجب تجديد عقد بين ولي المرأة وزوجها بحضور شاهدين، فإن تعذر التجديد فلا بأس بالأخذ بقول من يصحح هذا الزواج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي