هل يجوز الزواج من امرأة حامل من الزنا حفظاً لها من الفضيحة، وما حكم ابن الزنا، وكيف تكون العلاقة بها وهي حامل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الزواج من امرأة حامل بالزنا لكونها زانية، وحرم الله نكاح الزانية حتى تتوب، لقوله تعالى: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ". وحتى لو تابت، فلا يجوز نكاح الحامل حتى تضع حملها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، و"لا توطأ حامل حتى تضع". أما الابن فهو ولد زنا ينسب لأمه وأهلها شرعًا، ولا ينسب للزاني. لذلك، لا يجوز الزواج منها إلا بعد توبتها ووضع حملها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45083
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45083
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي