هل يجوز الإجهاض إذا حملت المرأة من الزنا، وهل يجوز للرجل الزواج ممن زنى بها وهي حامل منه، وما وضع المولود وهل ينسب إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجهاض حمل الزنا إذا تجاوز 40 يوماً، فهو جريمة إهلاك نسل واعتداء على نفس، والولد لا ذنب له.
اختلف الفقهاء في زواج الزاني بمن حملت منه: المالكية والحنابلة منعوه قبل الوضع لحديث "لا توطأ حامل حتى تضع"، والشافعية والحنفية أجازوه لعدم حرمة ماء الزاني.
الطفل ينسب لأمه شرعاً، وتترتب عليه أحكام البنوة من ولاية وإرث.
أما نسبة الطفل لأبيه الزاني: أجازها إسحاق وعروة وسليمان وأبو حنيفة. وذهب جمهور العلماء إلى عدم نسبته لأبيه الزاني، وهو الراجح، مستدلين بحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وبأن الأب المنكر لا يلحق به الولد.
فإذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحًا، فالولد ينسب لأمه، ويكون زوجها له ربيبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32758