العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإجهاض إذا حملت المرأة من الزنا، وهل يجوز للرجل الزواج ممن زنى بها وهي حامل منه، وما وضع المولود وهل ينسب إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجهاض حمل الزنا إذا تجاوز 40 يوماً، فهو جريمة إهلاك نسل واعتداء على نفس، والولد لا ذنب له.

اختلف الفقهاء في زواج الزاني بمن حملت منه: المالكية والحنابلة منعوه قبل الوضع لحديث "لا توطأ حامل حتى تضع"، والشافعية والحنفية أجازوه لعدم حرمة ماء الزاني.

الطفل ينسب لأمه شرعاً، وتترتب عليه أحكام البنوة من ولاية وإرث.

أما نسبة الطفل لأبيه الزاني: أجازها إسحاق وعروة وسليمان وأبو حنيفة. وذهب العلماء إلى عدم نسبته لأبيه الزاني، وهو الراجح، مستدلين بحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وبأن الأب المنكر لا يلحق به الولد.

فإذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحًا، فالولد ينسب لأمه، ويكون زوجها له ربيبًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32758
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي