ما حكم قتل الأب للشاب الذي هتك عرض ابنته وحملت منه، وما حكم أخذ المال المشروط عليه إذا لم يتزوجها، وكيف يتم التعامل مع الوليد لستر الفضيحة؟
لا يلزم الفتى شرعًا الزواج ممن زنا بها، ولا يجوز له ذلك إلا بالتوبة النصوح، لقوله تعالى: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
يشترط لزواج الزانية الحامل أن تضع حملها عند المالكية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع". وقيل بصحة نكاح الزانية الحامل، خاصة إن كان الزاني هو من تزوجها.
أجاز بعض العلماء كأبي حنيفة لحوق ولد الزنا بأبيه إذا تزوج الزاني أمه قبل وضع الحمل، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، وهو الراجح.
إذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحًا، فالولد ينسب لأمه وأهلها، ويكون زوج الأم ربيًا له.
قتل الفتى انتقامًا منه غير جائز، ومن قتله يستحق القصاص. عقوبة الزاني البكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب الرجم، وكذلك الفتاة. ولا يقيم الحد أو القصاص إلا السلطان أو نائبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100419
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100419
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي