هل يصح هذا الزواج، وما حكم الولد الناتج عن الزنا وكيفية التعامل معه ومع الأم بعد هذا الفعل، وهل تصرف أخيها صحيح، وما حكمه إن وافق على قتلها؟
لا يجوز للرجل الزواج ممن زنا بها وهي حامل منه إلا بعد وضع حملها عند جماهير العلماء، والولد الناتج عن الزنا لا يُنسب للزاني. في المقابل، يرى بعض العلماء صحة هذا الزواج ونسبة الولد للزاني ما لم تكن المرأة فراشًا لغيره ولم ينازع أحد في نسب الولد، كالحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين وشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبعضهم روى عن أبي حنيفة إباحته الزواج بها وهي حامل لتستر عليها وينسب الولد له.
وفي جميع الأحوال، ولد الزنا له حقوق الأطفال كاملة ولا يعاقب على فعل والديه.
أما معاملة المرأة، فإن تابت واستقامت تمحو ما قبلها. وإن كانت مصرة على المعصية، فتنصح وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتمنع عن أسباب المعصية.
محاولة قتلها من قِبَل الأقارب غير جائز ومحرم، فهو قتل لنفس معصومة، وظلم وإثم عظيم إذا كانت حاملًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي