هل زواج المرأة من رجل آخر وإنجابها منه أبناء يُعد باطلاً، إذا كان زوجها الأول قد عقد عليها شرعاً ثم انصرف عنها ولم يطلقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد انفصال الزوجة عن زوجها لا يوقع طلاقًا، فمن تزوج بامرأة لم يطلقها زوجها الأول أو يحكم بطلاقها شرعًا، فنكاحه باطل ويجب عليه فراقها. هذه المرأة لا تحل للزوج الثاني إلا بعد طلاق الأول أو موته أو بطلاقه وانتهاء عدتها. أما عن الأولاد، فإن لم يدخل الزوج الأول بها فالأولاد يلحقون بالزوج الثاني إن اعتقد صحة . أما إن دخل الزوج الأول بها، فيجب الرجوع لتفصيل الحكم في رقم: 79505. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للنظر في هذه المسألة المعقدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي