ما حكم زواج الرجل من امرأة وهي في عصمة رجل آخر مع علمه بذلك، وهل تثبت المحرمية بين أبنائه منها وأبنائه من زوجة أخرى، وهل يعدّ أحفاده من المرأتين أعمامًا وأخوالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شروط صحة النكاح خلو الزوجة من الموانع الشرعية، فلا يجوز نكاح المرأة المتزوجة لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ". النكاح في هذه الحالة باطل ويجب فسخه، وإذا تم مع علم الطرفين بالتحريم استحقا الحد. إذا وُلد ولد من هذا النكاح الباطل، فإنه لا يُلحق بالزاني ولا يترتب عليه أحكام البنوة، بل يُلحق بزوج المرأة الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ولا ينتفي نسبه عن الزوج إلا باللعان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138373
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138373
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي