العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الرجل من امرأة وهي في عصمة رجل آخر مع علمه بذلك، وهل تثبت المحرمية بين أبنائه منها وأبنائه من زوجة أخرى، وهل يعدّ أحفاده من المرأتين أعمامًا وأخوالًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط صحة خلو الزوجة من الموانع الشرعية، فلا يجوز نكاح المرأة المتزوجة لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ". النكاح في هذه الحالة باطل ويجب فسخه، وإذا تم مع علم الطرفين بالتحريم استحقا الحد. إذا وُلد ولد من هذا النكاح ، فإنه لا يُلحق بالزاني ولا يترتب عليه أحكام البنوة، بل يُلحق بزوج المرأة الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ولا ينتفي نسبه عن الزوج إلا باللعان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138373
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي