ما هو حكم زواج امرأة برجل آخر وهي ما زالت في عصمة زوجها الأول، مع علم الزوج الثاني بذلك، وموافقة المحكمة على هذا الزواج وإقرارها بنسب المولود إليهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحصنات هن المتزوجات، ومن كانت في عصمة رجل فهي محرمة على غيره حتى يفارقها. وعليه، فزواج هذه المرأة لا يصح وحرام، وعلاقتها بالرجل الثاني زنا، وما ينتج عنها من ولد غير شرعي ولا ينسب للزاني. ولا يمكن لمحكمة شرعية أن تجيز مثل هذا الزواج إلا إذا فسخت الأول لسبب يوجب ، أو حكمت بطلاق المرأة من زوجها الأول لسبب يقتضي ذلك. والولد ما دام الزوج الأول لم يطلق أو لم تنته منه ينسب له إلا إذا نفاه بلعان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70168
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي