ما حكم الشرع في زواج المرأة الثاني وحملها، مع عدم طلاقها من زوجها الأول الذي لم يوثق زواجهما، وما يترتب على كل من الزوجين الأول والثاني والزوجة؟
هذه المسألة شائكة وينبغي رفعها إلى المحاكم أو الهيئات الإسلامية في البلاد الغربية؛ لكثرة الاحتمالات وتداخل الحقوق.
وإذا كان نكاحها بزوجها الأول صحيحًا شرعًا، فهو باقٍ، ونكاحها الثاني باطل. فإن كان الزوج الثاني لا يعلم أنها متزوجة وهي تجهل ، فنكاحهما نكاح شبهة يُدرأ به الحد.
أما الولد: إن دخل بها الزوج الثاني في طُهر لم يمسها فيه الأول، وولدت بعد ستة أشهر فأكثر، فالولد له. إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فالولد للأول قطعًا. إن اشتركا في وطئها في طهر واحد، وولدت بعد ستة أشهر فأكثر، فيُستعان بالقيافة (أو التحاليل المخبرية حاليًا) لتحديد نسب الولد.
وعلى المرأة أن تعتد من الثاني بوضع حملها إن كان منه، ثم تعود إلى زوجها الأول دون عقد جديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79505
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79505
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي