ما حكم زواج الرجل من امرأة وهو متزوج من عمتها، وهل يعتبر هذا الزواج باطلاً، مع العلم أنه قد أنجب منها أطفالاً ولا يستطيع مفارقتها أو مفارقة عمتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا محرم وهو زنا، فإن كانت هناك شبهة تسقط الحد (كعدم العلم بالحرمة)، فتجب ويثبت النسب. أما إذا لم تكن هناك شبهة (كالعلم بالحرمة)، فلا يلحق به الولد عند ، ويتعلق به الحد. يرى أبو حنيفة أنه لا حد عليه ويثبت النسب لأن العقد شبهة. وعند المالكية يثبت النسب ويدرأ الحد في نكاح المرأة وعمتها أو خالتها، لاختلاف تحريمه عن تحريم الجمع بين الأختين بالقرآن. عليكما الافتراق فورًا ، وينبغي اللجوء للمحكمة الشرعية للفصل في قضية النسب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78583
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي