ما حكم زواجي من رجل متزوج بابنة خالتي، مع العلم أن جدتي قد أرضعت ابنة خالتي هذه وخالتها لأكثر من خمسة عشر يومًا، وقد أفتى بعض العلماء بجواز الزواج وآخرون بحرمته ووجوب التفريق؟ وماذا يجب علينا فعله، وبأي رأي نأخذ، وهل نأثم على ما مضى من هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قد جُمع فيه بين المرأة وخالتها من الرضاعة، فقد وقع في حكم ذلك، لكن الراجح هو قول بتحريم الجمع بينهما، مستدلين بحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وعليه، يجب فسخ النكاح الثاني لا الأول. وما حصل من جهلٍ بالحرمة لا حرج فيه، والأولاد الناتجون عن هذا النكاح يُلحقون بالرجل، لاتفاق المسلمين على أن كل نكاح اعتقد الزوج فيه أنه حلال، يلحقه فيه الولد، حتى وإن كان النكاح باطلاً في حقيقته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171224
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171224
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي