ما هو الحكم الشرعي في قضية رجل تزوج من امرأة، ثم ادّعت أختها وفاتها، ليتزوج الرجل من ابنة أختها، ثم تظهر الزوجة الأولى على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لحديث: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". والحكمة من ذلك هي الحفاظ على رابطة القرابة وصونها من التفرق والشحناء. ونكاح الثانية في هذه الحالة باطل، ولا يستوجب طلاقًا ولا مهرًا ولا ميراثًا. فإذا تزوج الرجل من بنت أخت زوجته، فنكاحه باطل ويجب عليه مفارقتها فورًا. ولكن يجوز له الزواج منها بعد انتهاء وطلاق زوجته .
لا إثم على الزوجين لعدم قصدهما الحرمة. وإذا حصل حمل، فإنه يلحق بالزوج لاعتقاد الزوجين حلية .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65399
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65399
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي