ما حكم رجل متزوج وله أحفاد جامع زوجة شقيقه المتوفى سرًّا، وحملت، ثم ادّعى أنه عقد قرانه عليها، مع العلم أنها خالة زوجته الأولى؟ وكيف يتعامل أهل الزوجين معهما إذا استمرَّا على هذا الفعل ولم يفترقا؟
الجمع بين المرأة وخالتها في زواج واحد حرام باتفاق العلماء، وإذا حدث ذلك فنكاح الثانية باطل. فإذا كان الرجل قد تزوج الخالة بعد ابنة أختها بوجود الولي والشهود وهو يجهل حرمة الجمع، فنكاحه باطل ويجب عليه تركه، ويسقط عنه الإثم والحد ويلحق به الولد. أما إذا لم يكن هناك دليل مقبول على الزواج، فهو زنا ويجب عليهما الحد من قبل السلطات الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71495