العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج الرجل من امرأة ثم زواجه من بنت أختها (خالة أولاد الزوجة الأولى) وإنجابه من كلتيهما، وما حكم إرث الأولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا باتفاق العلماء. إذا تم العقد عليهما معًا فُسخ نكاحهما، وإن تم العقد على إحداهما بعد الأخرى فُسخ نكاح الثانية فقط. فإذا تزوج الرجل من امرأة وخالتها فنكاح الثانية باطل. أما إن كان الزوج جاهلًا بالحرمة فلا إثم عليه، وأولاده من هذا يُنسبون إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68566
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي