ما حكم الشريعة في رجل خُدع بعد عقد الزواج، حيث عُرضت عليه امرأة وتزوج أخرى؟
إذا خطب الرجل امرأة، ثم زُوّج بغيرها، مع اعتقاده أنها التي خطبها، فإن النكاح باطل، لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وقد ذكر الإمام أحمد أن في مثل هذه الحالة يُفرّق بين الزوجين، ويكون الصداق على ولي الزوجة التي غُرّ بها، ويلحق الولد بالرجل إن كانت قد ولدت منه. أما إذا علمت المرأة أنها ليست الزوجة وأنها محرمة على الرجل ومع ذلك أمكنته من نفسها، فلا صداق لها؛ لأنها زانية مطاوعة. ولكن إن جهلت الحال فلها المهر ويرجع به على من غرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45992