العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتزوجة عرفيًا أن تتزوج رجلاً آخر إذا تقدم لخطبتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النكاح له أركان وهي: ولي المرأة، وشاهدا عدل، وصيغة دالة على العقد. فإذا انعدم بعض هذه الأركان، فالنكاح غير صحيح، وإذا انعدمت كلها، فالمعاشرة تعتبر زنا صريحًا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وما ذكر من شهرة الزواج المذكور وتصريح المرأة بكونك زوجًا لها وإنفاقك عليها لا يقوم مقام العقد الشرعي. الواجب الابتعاد عنها فورًا والتوبة إلى الله. ويجوز لك أن تعقد عليها عقدًا شرعيًا بأركانه بعد التوبة والاستبراء بحيضة، كما يجوز لها الزواج من أي خاطب بعد الاستبراء بحيضة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113250
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي