ما هو الحكم الشرعي لما ينبغي فعله تجاه الخطيبة الأولى، والزوجة الثانية المقترحة، مع العلم بعدم القدرة على مصارحة الخطيبة الحالية والأهل؟
ارتكبت ذنبًا عظيمًا بتخبيب المرأة على زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". لكن توبتك الصادقة مظنة قبول، والله تعالى يقول: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى" و "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم".
يجوز الزواج من المرأة بعد طلاقها من زوجها، سواء جمعت بينها وبين مخطوبتك الأولى أم لم تجمع. وإن جمعت، فلا يشترط موافقة المخطوبة، ولكن يجب العدل بين الزوجات لقوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
أما بخصوص سرية النكاح: - إن قصد به عدم الإشهاد عليه، فالنكاح باطل. - وإن قصد به الكتمان عن الناس مع توفر جميع شروط النكاح، فالراجح صحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67107
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67107
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي