هل يجوز للرجل خطبة امرأتين وإخبار كل منهما بالأخرى، وهل يحل له الزواج الثاني من أخرى رغم أن الزوجة الأولى ليس بها عيب، وذلك لغرض إعفافها وسترها؟
لا حرج على الرجل في الزواج بثانية ولو كانت زوجته الأولى على أحسن حال، لقوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"، وكذلك لا حرج عليه في خطبة امرأتين في وقت واحد. ولا يلزمه شرعًا إخبار المخطوبتين بذلك، ويحرم عليه الكذب إن سئل عن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82598