هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى؟
اختلف العلماء في حكم اشتراط المرأة على الزوج عند عقد النكاح ما يعود عليها بمنفعة، كأن لا يتزوج عليها:
المذهب الأول: يرى أن الزواج صحيح والشرط باطل لا يلزم الوفاء به، مستدلين بأن هذا الشرط يحرم الحلال وليس في كتاب الله، وليس من مصلحة العقد. المذهب الثاني: يرى أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين، مستدلين بعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وبحديث: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"، وبأنه شرط فيه منفعة للمرأة ولا يمنع مقصود النكاح. وهذا القول هو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47917