العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم اشتراط المرأة على الزوج عند عقد النكاح ما يعود عليها بمنفعة، كأن لا يتزوج عليها:

المذهب الأول: يرى أن الزواج صحيح والشرط باطل لا يلزم الوفاء به، مستدلين بأن هذا الشرط يحرم الحلال وليس في كتاب الله، وليس من مصلحة العقد. المذهب الثاني: يرى أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين، مستدلين بعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وبحديث: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"، وبأنه شرط فيه منفعة للمرأة ولا يمنع مقصود النكاح. وهذا القول هو الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي