العودة إلى البحث
السؤال

ما حدود وشروط صحة الاشتراطات في عقد النكاح، وماذا يترتب على الإخلال بها، وهل يجوز للزوجة أن تشترط ألا يتزوج عليها وإلا كان طلاقها بيدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الشروط في عقد أنها صحيحة وواجبة الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فهذا صحيح، وإذا أخل به الزوج فللزوجة الحق في فسخ النكاح وأخذ حقوقها كاملة، ويثبت لها خيار على التراخي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6186
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي