هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج عدم الزواج من أخرى، بناءً على العرف السائد بأن الرجل يكتفي بامرأة واحدة، وهل هذا الشرط صحيح بناءً على الحديث النبوي: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"؟
اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها شرط صحيح وجائز، وإذا أخل الزوج بهذا الشرط، فلزوجته الحق في فسخ النكاح وأخذ حقوقها كاملة، كما روي عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقد أيّد هذا الرأي الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم، مستدلين بحديث: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" وحديث: "المؤمنون على شروطهم". وفسخ النكاح يكون بخيار الزوجة، فإن شاءت فسخت وإن شاءت تنازلت عن الشرط ورضيت بما فعل الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5579