هل اشترط الصحابة على الأزواج عدم الزواج من أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعد ذلك تحريمًا لما أحله الله، وما حكم وعد الزوج زوجته بعدم الزواج عليها إذا كان بعد الزواج، وهل يجب الوفاء به حتى لو كان تحت الضغط، وهل يأثم الزوج إن لم يفِ بوعده؟
إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به، فإن تزوج عليها كان لها حق الفسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"، وقوله: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، وهذا الشرط لا يحرم حلالًا وإنما يقيد سلطة الرجل. أما إذا وقع الشرط بعد العقد، فيعتبر وعدًا لا يعطي الزوجة حق الفسخ، لكن يجب على الزوج الوفاء به لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعهد والوعد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6112