هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ترك النوافل، قياسًا على جواز اشتراط عدم زواجه من أخرى، وما وجه التفريق إن كان الجواب بالنفي؟
إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فالشرط صحيح وملزم، ولها حق الفسخ إن تزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)، والغيرة طبيعية لدى المرأة. أما اشتراط المرأة على زوجها عدم صلاة النوافل فباطل، لأنه يناقض كتاب الله وأمره بفعل الخير، وما كان كذلك فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5257