العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم اشتراط المرأة على الزوج عند عقد ما يعود عليها بمنفعة، كأن لا يتزوج عليها:

الأول: يرى أن الزواج صحيح باطل لا يلزم الوفاء به، مستدلين بأن هذا الشرط يحرم وليس في كتاب الله، وليس من مصلحة العقد. المذهب الثاني: يرى أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين، مستدلين بعموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وبحديث: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج"، وبأنه شرط فيه منفعة للمرأة ولا يمنع مقصود النكاح. وهذا القول هو الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47917
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي