ما حدود وشروط صحة الاشتراطات في عقد النكاح، وماذا يترتب على الإخلال بها، وهل يجوز للزوجة أن تشترط ألا يتزوج عليها وإلا كان طلاقها بيدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الشروط في عقد أنها صحيحة وواجبة الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فهذا صحيح، وإذا أخل به الزوج فللزوجة الحق في فسخ النكاح وأخذ حقوقها كاملة، ويثبت لها خيار على التراخي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6186
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6186
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي