العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج عدم الزواج من أخرى، بناءً على العرف السائد بأن الرجل يكتفي بامرأة واحدة، وهل هذا الشرط صحيح بناءً على الحديث النبوي: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها شرط صحيح وجائز، وإذا أخل الزوج بهذا ، فلزوجته الحق في فسخ وأخذ حقوقها كاملة، كما روي عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وقد أيّد هذا الرأي الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم، مستدلين بحديث: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" وحديث: "المؤمنون على شروطهم". وفسخ النكاح يكون بخيار الزوجة، فإن شاءت فسخت وإن شاءت تنازلت عن الشرط ورضيت بما فعل الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي