العودة إلى البحث

هل يُعدّ زواج الرجل من أخرى انتهاكًا للاتفاق الشفهي بعدم الزواج عليها، ويجيز للمرأة طلب الطلاق، وهل تقع بذلك في حديث: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الشروط المعتبرة في النكاح هي ما كانت في العقد أو قبله، فإذا اشترطت المرأة على الخاطب ألا يتزوج عليها، وجب عليه الوفاء بالشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا). وإذا لم يفِ الزوج بالشرط، كان للزوجة الحق في فسخ النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي