ما حكم زواج رجل شُرط عليه في العقد أن تكون كلُّ امرأةٍ يتزوجها طالقًا، ثم تزوج، وذلك في المذاهب الأربعة؟
الشرط بعدم الزواج على الزوجة أو التَّسرِّي فيها مذاهب: فغير لازم عند الشافعي. ولازم عند أبي حنيفة ومالك، فيقع الطلاق أو العتق. أما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن تملك المرأة فسخ النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6860