ما هو الحديث النبوي الذي يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة ويشترط أهلها تطليق زوجته الأولى؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الارتباط بامرأة لا تحل له بنية الزواج، بل يذهب لأوليائها لخطبتها، ويباح له النظر لوجهها وكفيها. ولا يحل للمرأة أن تطلب طلاق أختها، لكن لا يحرم شرعًا على الرجل أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى، وقد يكون الطلاق أولى في بعض الحالات مثل وجود خلاف لا يمكن التغلب عليه. وإذا أمكن الجمع بين الزوجتين والعدل بينهما فذلك أفضل، وإلا فليوازن بين مصلحة بقائه مع زوجته ومصلحة فراقها والزواج بأخرى، مع تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57980
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57980
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي