ما حكم الشرع في رجل وعد زوجته بتطليق زوجته الأولى قبل الزواج، ثم نكث وعده ورفض تطليقها، مطالباً الزوجة الثانية بالتعايش مع الوضع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تطلب من خاطبها طلاق زوجته، وإذا تزوجت المرأة على هذا الشرط، فلا يلزمه الوفاء به لبطلانه عند كثير من أهل العلم؛ لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". وإن كان النكاح صحيحًا، فلا يترتب عليه طلاق الزوجة الأولى.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: فإن كانت المرأة عالمة بحرمة الشرط، لم يلزمه الوفاء به، وإن كانت جاهلة به، لزمه الوفاء، فإن لم يفعل، كان لها حق الفسخ. ولكن لا يُنصح بالفسخ ما دام الزوج يحبها ويحسن عشرتها، بل يُنصح بالتعايش وتقبل وجود زوجة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5806
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5806
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي