العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة التي سيتزوجها الرجل أن تشترط عليه تطليق زوجته الأولى الطلقة الثالثة، لضمان عدم رجوعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها أو امرأة أخرى ليتزوجها الرجل. إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها، فلا يمكنه تطليقها مرة أخرى لانتهاء الزوجية، ولا ترجع له إلا بعقد جديد. في هذه الحالة، يمكن للرجل إخبار المرأة التي يخطبها أن زوجته السابقة قد بانت منه ولا يمكنه تطليقها. يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج من غيرها، وهذا شرط صحيح عند بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد. فإن وافق الزوج، فلها الحق في فسخ النكاح إذا خالف الشرط وتزوج عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29490
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي