هل يعتبر الرجل ظالمًا لخطيبته الأولى بزواجه من أخرى خلال فترة الخطوبة، وهل يحق له تطليقها بعد خطوبة دامت ثلاث سنوات وعقد قران لسنة، مع العلم أنه دخل بها قبل الزفاف، وهل سيتحمل أي ذنب تجاهها، وماذا يفعل ليرضي الله في ظل تخييره بين زوجته الثانية وخطيبته الأولى التي أقسمت أنها تدعو عليه بعد زواجه؟
ليس لأهل زوجتك الحق في مطالبتك بتطليق الزوجة الثانية، ولا ينبغي لك تطليقها ما دامت الحال بينكما مستقيمة، وزواجك هذا ليس ظلماً للأولى. وإذا لم يكن هناك شرط بعدم الزواج عليها، فلا يحق لهم المطالبة بالطلاق، وحتى لو كان هناك شرط، فقد رضيت الزوجة بزواجك. إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق لهذا السبب، فلا يلزمك إجابتها إلا إذا أسقطت مهرها أو بعضه. وإذا أردت تطليقها لعدم التوافق فلا حرج عليك، فابن قدامة يرى أن الطلاق مباح عند الحاجة لسوء خلق المرأة. وننصحك بألا تطلقها، وأن تبين لأهلها أنه لا حق لهم في تطليقها، ويجب عليها طاعتك. وإذا عادت إليك، فالواجب عليك العدل بين الزوجتين، وتحذر من الميل لإحداهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141189