هل يأثم الرجل إذا طلق زوجته الثانية إرضاءً لزوجته الأولى التي طلبت الطلاق لعدم قبولها زواجه بأخرى، وهل يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في هذه الحالة مع شعورها بالظلم؟
لا إثم عليك في تطليق زوجتك الثانية للسبب المذكور؛ فالطلاق إذا كان لحاجة مباح، وليس في زواجك من الثانية على الوجه المذكور ظلم لزوجتك الأولى، وليس هو من الضرر المبيح لها طلب الطلاق، لكن إذا كانت لا تطيق البقاء مع زواجك بالثانية، فلها حينئذ مخالعتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168786