العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الأولى طلب الطلاق لتجنيب الزوجة الثانية الطلاق، مع الأخذ بالاعتبار أن الزوجة الثانية ترفض العدل بين الزوجتين وتهدد بالطلاق، وماذا يجب على الزوج أن يفعل ليعدل بين زوجتيه دون ظلم لأي طرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعد كذب الزوج على الزوجة الثانية وإخبارها بأن الزوجة "على الورق فقط" فعلاً محرمًا، ويُعد شرطًا صحيحًا يبيح للزوجة الثانية طلب . ويحرم على الرجل التعدد إذا علم عدم قدرته على العدل بين زوجاته، وإذا لم يعدل بينهما، فهو آثم. ويحرم على المرأة طلب إلا لعذر كالتضرر أو سوء المعاملة أو عدم العدل. ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى. وعلى المتضررة أن تطالب بحقها، خير، وإن حصل طلاق وتضرر الأبناء، فالإثم على الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6966
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي