هل يجب على الزوجة الأولى طلب الطلاق لتجنيب الزوجة الثانية الطلاق، مع الأخذ بالاعتبار أن الزوجة الثانية ترفض العدل بين الزوجتين وتهدد بالطلاق، وماذا يجب على الزوج أن يفعل ليعدل بين زوجتيه دون ظلم لأي طرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعد كذب الزوج على الزوجة الثانية وإخبارها بأن الزوجة الأولى "على الورق فقط" فعلاً محرمًا، ويُعد شرطًا صحيحًا يبيح للزوجة الثانية طلب الفسخ. ويحرم على الرجل التعدد إذا علم عدم قدرته على العدل بين زوجاته، وإذا لم يعدل بينهما، فهو آثم. ويحرم على المرأة طلب الطلاق إلا لعذر كالتضرر أو سوء المعاملة أو عدم العدل. ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى. وعلى المتضررة أن تطالب بحقها، والصبر خير، وإن حصل طلاق وتضرر الأبناء، فالإثم على الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6966
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6966
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي