العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء الزوجة الأولى مع الزوج مع رفضها للزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الأولى تخيير زوجها بين طلاقها أو طلاق ضرتها، ويحرم عليها أن تطلب طلاق ضرتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها"، كما يحرم عليها أن تطلب طلاق نفسها لغير مسوغ شرعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وليس زواج الرجل من أخرى ضررًا يبيح طلب الطلاق، ولكن إن تأذت الزوجة من زواج زوجها عليها فلها طلب الطلاق ولا يلزم الزوج إجابتها. وينصح الزوج بمحاولة استرضاء زوجته الأولى دون ظلم للثانية، مع التمسك بالزوجة الثانية إن كان راضيًا عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176729
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي