العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي طلق زوجته الثانية غيابيًا ويريد إرجاعها ولكن أهلها يرفضون، وهل تعتبر لا تزال زوجته، وهل تأثم الزوجة الأولى بسبب طلبها طلاق الزوجة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة : طلاقك نافذ لا إشكال فيه، وكونك طلقت بسبب إلحاح الزوجة وشجارها معك، ليس مانعاً من نفوذ ، فليس هذا إكراهاً معتبراً، وكون الطلاق لم يتم في المحكمة لا يمنع نفوذه، وإذا كان دون الثلاث ولم يكن على مال، فهو طلاق رجعي تملك فيه رجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط رضا الزوجة أو رضا أهلها. أما عن حكم سؤال زوجتك تطليق ضرتها حتى لا تزاحمها: فهذا غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156354
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي