العودة إلى البحث
السؤال

ما موقف الزوجة التي تركت بيت زوجها ورفضت الرجوع إليه من الشريعة الإسلامية، وهل يصح طلاقها للضرر لمجرد زواج زوجها بأخرى وهي في بيت أهلها، وما حقها الشرعي في متاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أيما امرأة طلبت من زوجها دون سبب مُقنع يحرم عليها رائحة الجنة، وزواج الرجل من ثانية لا يلحق ضرراً ما دام ملتزماً بالعدل بينهما، فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لهذا ، وإذا رفعت دعوى بذلك، فلا يحكم القاضي لها بالطلاق. الطلاق حق للزوج، ولا يحكم القاضي به إلا إذا أضر الزوج بزوجته، أو كان معسراً ، فإن لم يوجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، فطلاق القاضي باطل، والعقد على زوجها الثاني باطل لأنها ما زالت زوجة للأول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91425
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي