هل يجوز للفتاة البكر اشتراط طلاقها إذا تزوج زوجها بأخرى، وهل يبطل عقد النكاح إذا لم يلتزم الزوج بالشرط، وهل يعتبر الشرط لازماً لصحة العقد وملزماً للزوج، وهل هذا الشرط ظلم للزوج، وما حكم العقد إذا تراجعت الزوجة عن الشرط؟
يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وهذا الشرط صحيح لازم، ولا يعني لزومه بطلان النكاح إذا أخل الزوج به، بل يحق للزوجة فسخ النكاح. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بهذا الشرط، فالأكثرون يرون أنه مستحب غير واجب، بينما يرى ابن تيمية وجوبه وإلزام الزوج به قضاء. أما إذا كان المقصود بالشرط تعليق طلاق الزوجة بزواج زوجها من أخرى، فإن الزوج إذا تزوج عليها وقع طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128162